نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"قال: ثم أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو هذا، قال: فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا [نعلم بينهم] [1] اختلافًا في القديم والحديث، وما تقوى بهذا [ما روي] [2] عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من أوجه كثيرة أنه قال:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه" [3] .
[4483] (ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال بهذا المعنى) المتقدم (قال: وأحسبه قال في) المرة (الخامسة) عن الخمر (إن شربها فاقتلوه. قال أبو داود: كذا في حديث أبي غطيف) بضم الغين المعجمة، وفتح الطاء المهملة، مصغر، الهذلي ويقال: غطيف هو ابن الحارث، رواه عنه الطبراني في"الكبير" [4] ، أو غضيف بالضاد بدل
(1) في (ل) ، (م) : يقبله منهم.
(2) ساقطة من (ل) ، (م) .
(3) انتهى من"سنن الترمذي"بعد حديث (1444) .
والحديث رواه البخاري (6878) ، ومسلم (1676) .