فهرس الكتاب

الصفحة 11638 من 13108

الطاء، عن عبد اللَّه. وروى عن عمر أيضًا حديثه في طهارة الحدث من كتاب الصلاة.

و (قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه) قال عبد الحق في"الأحكام": رواية أبي داود: (في الخامسة) لا تصح إنما الصحيح: (في الرابعة) [1] .

[4484] (ثنا نصر بن عاصم الأنطاكي) له رحلة ومعرفة (قال: ثنا يزيد بن هارون الواسطي، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن) خاله (الحارث [2] بن عبد الرحمن) القرشي العامري، عنه ابن أخيه بَسْ [3] ، وكان صدوقا صالحًا (عن أبي سلمة) عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) قال أبو محمد بن أبي حاتم في كتاب"الجرح والتعديل"وفي باب في الكنى منه: أبو الرمداء [4] البلوي روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن رجلا شرب الخمر أربع مرات فأمر به فضربت عنقه [5] .

(قال أبو داود: وكذا في حديث عمر بن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبيه) أبي سلمة بن عبد الرحمن (بن أبي نعم) [6] بضم النون

(1) "الأحكام الوسطى"4/ 102.

(2) فوقها في (ل) : عو.

(3) كذا في النسخ ومعناها: حسب. انظر"لسان العرب"مادة: بسس.

(4) في (م) ، (ل) : الرمْد. والمثبت من"الجرح والتعديل".

(5) "الجرح والتعديل"9/ 369.

(6) كذا في (ل) ، (م) ، وفيه سقط كبير بين عبد الرحمن وابن أبي نعم، هو كما في"سنن أبي داود": (أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا شرب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت