فهرس الكتاب

الصفحة 11657 من 13108

به، وأخذت الدية، وإن لم يرض مستحق القتل إلا بالقصاص (فودي) بضم الفاء، وكسر الدال، أي: أعطي المستحق لدم القتيل فداءه (بمائة وسق) بفتح الواو، وكسرها لغتان، وإن لم يرض المستحق، وكان شرعهم القصاص أو العفو، وما كان فيهما الدية، فخالفوا حكم اللَّه [تعالى (من تمر) ] [1] ؛ لأنه كان أكثر أموالهم، وأفضل أقواتهم، والتنكير في التمر يدل على أنه لا يشترط أعلى أنواع التمر، بل أي تمر كان وإن كان رديئًا.

(فلما بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا) لبني النضير (ادفعوه) يعني: القاتل (إلينا نقتله) بجزم اللام جواب الأمر، رواية النسائي: لنقتله [2] . بزيادة اللام [ونصب اللام] [3] الأصلية بـ (أن) المقدرة (فقالوا) لهم (بيننا وبينكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) وذلك بعد أن اختلفوا، وكادت الحرب تهيج بينهما، ثم اصطلحوا على أن يجعلوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهم، كما رواه الطبراني وأحمد [4] ، لكن في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف، وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات [5] .

(فأتوه) يعني: القبيلتين، زاد أحمد والطبراني: فأخبر اللَّه رسوله

(1) ساقطة من (م) .

(2) في"السنن الكبرى"4/ 217، و"المجتبى"8/ 18: (نقتله) بغير لام.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .

(4) "المعجم الكبير"10/ 302 (10732) ،"المسند"1/ 246 (2212) من حديث ابن عباس.

(5) قاله الهيثمي في"مجمع الزوائد"7/ 16.

وصححه الألباني في"الصحيحة" (10975) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت