فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يستدل بهذا لما ذهَب إليه مالك أن المستحاضة إذا لم يكن دمهَا منفصلًا، وكانت لهَا أيام منَ الشهر تعرفها قبل أن تستحاض فإنها لا تعتبر عادتها، بل تستطهر بعد [1] زَمَان عَادَتها بيوم أو يومين أو ثلاث ليستبين فيهَا دَم الحَيض من دَم الاستحاضة استدلالًا بِحَديث المصراة، إذ قدَّر فيه رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام في انفصَال اللَّبَنَيْنِ [2] ، واسْتدل بحَديث رَوَاهُ في"الاستذكار"عن جَابر: أن أسماء بنت مُرْشدة [3] الحَارثية كانت تستحاض فسَألت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عَن ذلك فقال لهَا:"اقعدي أيامك التي كنت [تقعدين، واستطهري] [4] بثلاثٍ ثم اغتسلي وصَلِّي" [5] .
(فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ) [6] بعد الاستطهار بيومين أو ثلاثة.
(وَقَالَ: ) سُليمَان بن طرخَان التيمي، ولم يَكن من بني تيم إنما نزل فيهم (التَّيمِيُّ [7] عَنْ قَتَادَةَ: إِذَا زَادَ [8] الدم(عَلَى) قدر (أَيَّامِ حَيضِهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّ) الصَّلوَات ويطؤها زَوْجهَا بعد الاغتسال إذا شاء.
(قَالَ التَّيْمِيُّ: فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ) [9] بِضَم القَاف، يعني: لهُ من الخمس.
(1) في (ص، ل) : يقدر. والمثبت من (د، س، م) .
(2) في (ص، ل) : اللبس. والمثبت من (د، س، م) .
(3) في"الاستذكار": مرشد.
(4) في (س) : تعتدين واستظهري.
(5) "الاستذكار"3/ 224.
(6) أخرجه الدارمي في"سننه" (838) ، وإسناده صحيح.
(7) سقط من (د) .
(8) في (ص، س، ل) : رأت. والمثبت من (د، م) .
(9) في (م) : انتقص.