فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وتغيير المنكر، قاله القرطبي [1] .
وفي رواية مسلم: إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول اللَّه، هذا قتل أخي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أقتلته؟"فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال:"كيف قتلته؟"قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه [2] . كما سيأتي.
(قال: فدعا ولي المقتول، فقال: أتعفو؟ ) عنه (قال: لا) فيه جواز الاستشفاع وإن رفع الأمر إلى الحاكم، وإن رفعت حقوق الآدميين إلى الإمام، بخلاف حقوق اللَّه تعالى فإنه لا تجوز الشفاعة فيها إذا بلغت الإمام.
(قال: فتأخذ الدية؟ ) فيه السعي في الإصلاح بين الناس، والشفاعة في ترك بعض الحق إذا لم يترك الجميع (قال: لا. قال: فتقتل؟ قال: نعم. قال: أذهب به. فلما ولى) ليقتله (قال: أفتعفو؟ ) قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب. فلما ولى قال: أتعفو عنه؟ ) في رواية مسلم: قال ابن أشوع: إنما سأله أن يعفو عنه فأبى [3] .
(قال: لا. قال أفتاخذ الدية؟ قال: لا) فيه: تكرار السؤال أو الشفاعة ثلاثًا من الإمام (قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: أذهب به. فلما كان) المرة (الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء) بالمد، أي: ينقلب ويرجع
(1) "المفهم"5/ 52.
(2) "صحيح مسلم" (1680) .
(3) "صحيح مسلم" (1680/ 33) .