[4533] (ثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن [أبيه] [1] ذكوان) الزيات (عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة) سيد الخزرج (قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرأيت [2] لو وجدت مع امرأتي رجلًا) أجنبيًّا (أمهله؟ ) بفتح الهمزة [3] ، أي: أمهله؟ عندها [4] (حتى آتي بأربعة شهداء؟ ! ) أحرار [5] بالِغينَ عقلاء (قال: نعم) ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه إذا وجد رجلًا يزني بامرأته فلم ينزجر إلا بالقتل فقتله فلا قصاص عليه ولا قود، قال: وإن قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته فأنكر وليه فالقول قول الولي؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه القاتل [6] . وهو مذهب الشافعي أيضًا [7] .
(1) من المطبوع.
(2) ساقطة من (م) .
(3) كذا قال الشارح، والمعروف المشهور أنه بضم الهمزة رباعي.
(4) ساقطة من (م) .
(5) ساقطة من (م) .
(6) انظر:"المغني"12/ 535.
(7) انظر:"البيان"12/ 77،"روضة الطالبين"10/ 190.