فهرس الكتاب

الصفحة 1280 من 13108

عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ) يجوز في داله الكسْر؛ لأنه أصْل التقاء السَّاكنين، والفتح؛ لأنه أخَف الحَركات والضم؛ لإتباع الراء.

( [رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-] ) [1] لأنه كرهَ أن يذكر الله على غير طهَارَة (حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ) وللدَارقطني من طَريق ابن إسحاق، عَن الأعرج: حَتى وضَع يَدَهُ على الجدَار [2] . زَادَ الشَافِعي فَحَتَّهُ بِعَصًا [3] . وهوَ محمول على أنَّ الجدَار كانَ مبَاحًا أو مملوكًا لإنسَان يعرف [4] رضاهُ بِذَلك.

(فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ) وللدَارقطني من طريق أبي صَالح، عن الليث: فمسَح بوَجهه وذراعيه [5] .

وكذَا الشافعي من روَاية أبي الحوَيرث [6] قال النوَوي: هذا الحَديث محمول [7] على أنه -صلى الله عليه وسلم- كانَ عادمًا للماء حال [8] التيمم؛ فَإنَّ التيمم مَعَ وجُود الماء لا يجوز للقادر على استعمالهِ، ولا فَرق بيَن أن يضيق وقت الصَّلاة وبَينَ أن يتسع [9] ولا فَرق بيَن صَلاة الجنَازة والعيد ونحوهما، وفيه دَليل على جواز التيمم للنَوَافِل كسُجُود التلاوة ونحوهَا [10] .

وهذا الحَديث محمُول على أن الجِدَار كانَ مُبَاحًا أو لإنسَان يعرف

(1) زاد في (د) : أي.

(2) "سنن الدارقطني"1/ 176.

(3) "الأم"1/ 116 - 117.

(4) في (س) : لا يعرف.

(5) "سنن الدارقطني"1/ 176.

(6) "الأم"1/ 116 - 117.

(7) من (د، م) .

(8) في (ص) : جاز. والمثبت من (د، م) .

(9) في (ص) : يسع. والمثبت من (د، س، م) .

(10) "شرح النووي على مسلم"4/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت