وهذا جَائز عندَ الجُمهور، واحتج به من يجوز [1] التيممَ بغَير التراب، وأجَابَ الآخرُون: بأنه محَمول على جدَار عليه تراب [2] .
[330] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إبراهيم [3] أَبُو عَلِيٍّ) الموصلي وثق.
(ثنا مُحَمَدُ بْنُ ثَابِتٍ العَبْدِيُّ، ثنا نَافِعٌ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ) [4] عبد الله (ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- فِي حَاجَةٍ) فيه إبهَام مَا لا يفتقر الحَديث إلى بيانه (إِلَى ابن عَبَّاسٍ فَقَضَى ابن عُمَرَ حَاجَتَهُ) من ابن عَباس.
(وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ) معه (يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فِي سِكَّةٍ) بِكسْر السِّين، واحدَة (مِنَ السِّكَكِ) وهي الطرق [5] والأزقة، وأصْلهَا النخل المُصطفة ثم سُميت الطرق بذلك لاصطفاف المنازل بِجَانبيهَا.
(وَقَدْ خَرَجَ) رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- (مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ) شك مِنَ الراوي (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) فيه سَلام الماشِي على الوَاقِف، والقَاعِد لما في الصَّحيحين:"يسَلم الراكب [على الماشي] [6] والماشي على القاعِد" [7] . وهذا استحبَاب فلو عكس جَاز وكانَ خلاف الأفضل.
(فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ) السَّلام لكونه على غَير طَهَارة.
(1) في (د، م) : جوز.
(2) انظر:"شرح النووي على مسلم"4/ 64.
(3) من (د، س، م، ل) .
(4) سقط من (د) .
(5) في (ص، س، ل) : الطريق. والمثبت من (د، م) .
(6) من (د، م) .
(7) رواه البخاري (6232) ، ومسلم (2160) (1) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.