فهرس الكتاب

الصفحة 12900 من 13108

فَقالُوا هذِه أُمُّهُ التي أَرْضَعَتْهُ [1] .

5145 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الهَمْداني، حَدَّثَنا ابن وَهْبِ، قالَ: حَدَّثَني عَمْرٌو ابْنُ الحارِثِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ السّائِبِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ جالِسًا يَوْمًا فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرَّضاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ فَوَضَعَ لَها شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جانِبِهِ الآخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ، ثمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرَّضاعَةِ فَقامَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ [2] .

باب في بر الوالدين

[5137] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي [3] (أبنا سفيان، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه) أبي صالح السمان (عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يجزي) بفتح أوله (ولد والده) أي: لا يقدر على أن يكافئه بإحسانه الذي أسلفه إليه ويقضي حقه، ويدخل في الوالد الأب والأم، إذ الأم أحد الوالدين (إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه) بضم الياء.

واستدل لمفهوم هذا أهل الظاهر، فقالوا: لا يعتق أحد بمجرد

(1) رواه البخاري في"الأدب المفرد" (1295) ، والبزار 7/ 208 (2781) ، وأبو يعلى 2/ 195 (900) ، وابن حبان (4232) .

وضعفه الألباني في"ضعيف الأدب المفرد" (209) .

(2) رواه البيهقي في"الدلائل"5/ 205 من طريق المصنف.

وقال الألباني: ضعيف الإسناد.

(3) ساقطة من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت