فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أن يغتسل لهُ غسُلًا ثانيًا على الأظهرَ، عندَ الأكثرين. [وقال النووي:"غُسْلُ الجنابة"أي[1] : كغسْل الجنابة في الصِّفات انتهَى [2] .
والأصل عَدَم هذا التقدير، وفيه دَليل على مُواقعة الزَوْجَة يَوْم الجمُعَة] [3] .
(ثُمَّ رَاحَ) في السَّاعة الأولى كَمَا في رواية في"الصحيح"، فيه أن التَبْكير للجُمعَة أفضل مِنَ التهجير، وهوَ اختيار الشافعي أخذًا بِظَاهر هذا الحَديث [4] ، والذي اختارهُ مَالك التهجِير دُونَ التبكير [5] ، وحَمل الحَديث على أن المراد به بعد الزوَال تعلقًا بأن الروَاحّ [لا يَكون] [6] في أوَّل النَهار وإنما يَكونُ بَعدَ الزَوَال.
قال المازري [7] : وخَالفَهُ بَعْض أصحَابه فوَافق الشافعي، وتمسَّك مَالك بحَقيقة الروَاح في تَسميَة السَّاعة [8] ويؤكد مَذهبَه مَا في روَاية في الصَّحيحَين وابن مَاجَه"مثل المهجر كمثل [9] الذي يهدي بدَنة" [10]
(1) من (د، س، ل) .
(2) "شرح النووي على مسلم"6/ 135.
(3) سقط من (م) وأشار الناسخ.
(4) "الأم"1/ 336.
(5) "مواهب الجليل"2/ 537.
(6) ليست في (م) .
(7) في (س) : الماوردي.
(8) "فتح الباري"2/ 429.
(9) في (ص) : مثل. والمثبت من (د، م) .
(10) "صحيح البخاري" (929) ، و"صحيح مسلم" (850) (24) ، و"سنن ابن ماجه" (1092) .