فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 13108

أن يغتسل لهُ غسُلًا ثانيًا على الأظهرَ، عندَ الأكثرين. [وقال النووي:"غُسْلُ الجنابة"أي[1] : كغسْل الجنابة في الصِّفات انتهَى [2] .

والأصل عَدَم هذا التقدير، وفيه دَليل على مُواقعة الزَوْجَة يَوْم الجمُعَة] [3] .

(ثُمَّ رَاحَ) في السَّاعة الأولى كَمَا في رواية في"الصحيح"، فيه أن التَبْكير للجُمعَة أفضل مِنَ التهجير، وهوَ اختيار الشافعي أخذًا بِظَاهر هذا الحَديث [4] ، والذي اختارهُ مَالك التهجِير دُونَ التبكير [5] ، وحَمل الحَديث على أن المراد به بعد الزوَال تعلقًا بأن الروَاحّ [لا يَكون] [6] في أوَّل النَهار وإنما يَكونُ بَعدَ الزَوَال.

قال المازري [7] : وخَالفَهُ بَعْض أصحَابه فوَافق الشافعي، وتمسَّك مَالك بحَقيقة الروَاح في تَسميَة السَّاعة [8] ويؤكد مَذهبَه مَا في روَاية في الصَّحيحَين وابن مَاجَه"مثل المهجر كمثل [9] الذي يهدي بدَنة" [10]

(1) من (د، س، ل) .

(2) "شرح النووي على مسلم"6/ 135.

(3) سقط من (م) وأشار الناسخ.

(4) "الأم"1/ 336.

(5) "مواهب الجليل"2/ 537.

(6) ليست في (م) .

(7) في (س) : الماوردي.

(8) "فتح الباري"2/ 429.

(9) في (ص) : مثل. والمثبت من (د، م) .

(10) "صحيح البخاري" (929) ، و"صحيح مسلم" (850) (24) ، و"سنن ابن ماجه" (1092) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت