[وأمر بحكه] [1] بالصلع لينقلع اللاصق بالثوب ثم يتبعه الماء [2] ليزيل الأثر، أما قلع الدم بضلَع العظم فلا يجَوز، لأنهُ يُؤدِّي إلى تنجيسه، وفي الحدَيث"إنهُ طَعَام إخوَانكم الجِنّ" [3] .
(وَاغْسِلِيهِ) أي: بَعْدَ حَته وقرصه.
(بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) كما [4] رَوَاهُ النسَائي وابن مَاجَه [5] ، ويشبه أن يكون المُرَاد بقوله أي: واغسلي رَأسك بماء وسدر عقب [6] انقطاع دَم الحَيض.
[364] (ثَنَا) عَبد الله بن محمد (النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ) عَبد الله (بْنِ أَبِي نَجِيحٍ) واسمه يسار [7] .
(عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ) قال في"النهاية": درع المرأة: قَميصهَا [8] .
(فِيهِ تَحيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الجَنَابَةُ ثُمَّ [9] تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ)
(1) في (ص) : القومي وأمكن بحاله، وفي (م) : القوي وأنكر بحكه، والمثبت من (د) .
(2) في (د، س، م) : بالماء.
(3) "صحيح مسلم" (450) (150) ، و"صحيح ابن خزيمة" (82) .
(4) في (د، م) : كذا.
(5) "سنن النسائي"1/ 154، و"سنن ابن ماجه" (628) ، وأخرجه غيرهما ابن خزيمة في"صحيحه" (277) ، والدارمي في"سننه" (1019) .
وصححه الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (389) .
(6) في (س) : غير.
(7) في (ص) : بشار، منقوطة. والمثبت من باقي النسخ.
(8) "النهاية في غريب الحديث والأثر" (درع) .
(9) سقط من (س، م) .