البول [1] يتبعهُ إياهُ [2] .
(وَلَمْ يَغْسِلْهُ) [3] ادعى الأصيلي [4] أنَّ هذِه الجملة من كلام ابن شهاب رَاوي الحَديث، وأنَّ المرفوع أنتهى عندَ قوله فنضحهُ قال: وكذَلكَ روى معمر عن ابن شهاب، وكذَا أخرجَهُ ابن أبي شَيبة. قَال: فرشه لم يَزد على ذَلكَ انتهى [5] ، وليسَ في سيَاق معمر مَا يَدُل على مَا ادعَاهُ من الإدَراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنهُ بنحَو سَياق مَالك لكن لم يقُل ولم يغسلهُ [6] ، وقد قالهَا مع مَالك الليث، وعمرو بن الحَارث، ويونس بن يزيد، كلهم عن ابن شهاب، أخرجَهُ ابن خزيمة [7] والإسماعيلي وغيرهما نعَم زَادَ معمر في روايته. قال:
قَال ابن شهاب: فمَضت السنة أن يرش بول الصَّبي، ويغسل بول الجارية [8] ، فلو كانت هذِه الزيَادَة هي [9] التي زَادهَا مَالِك ومِنْ تَبعَهُ لأمكن الإدَراج، لكنها غَيرهَا فلا إدرَاج.
(1) في جميع النسخ: الماء. والمثبت من"صحيح أبي عوانة".
(2) صحيح أبي عوانة" (518) ."
(3) أخرجه البخاري (233) ، ومسلم (287) (103) ، والترمذي (71) ، والنسائي في"المجتبى"1/ 157، وابن ماجه في"سننه" (524) وأحمد 6/ 355 جميعًا من طريق الزهري عن أم قيس بنت محصن.
(4) في (ص) : الأصلي.
(5) "فتح الباري"1/ 390.
(6) "مصنف عبد الرزاق" (1485) .
(7) "صحيح ابن خزيمة" (286) .
(8) "مسند أحمد"6/ 356.
(9) سقط من (م) .