فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
( [قال أبو داود] [1] وَقَالَ فيه [2] يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ) رواية [3] الدارقطني أيضًا بهذا السَّنَد وأوَّلُهُ: قامَ أعرابي إلى زَاويَة مِنْ زَاويَا المَسْجِد فبَال فيهَا: فقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم:"خُذوا مَا بال عَليْه مِنَ التراب" [4] .
(فَأَلْقُوهُ) بفتح الهَمزة؛ يَحْتمَل أنْ يَكون هذا التراب الذي أمر بإلقائه ليسَ منْ تُراب المَسْجِد بَل مِن التراب الذي يبسط في المَسْجِد أيَّام قُدُوم الحَاج وغيرهم ثم [5] يَخرج مِنَ المَسْجِد إذا اتسخ فيرمى ويؤتى ببَدَلِهِ مِنَ البَطحَاء على مَا قيل.
(وَأَهْرِيقُوا) بإسْكان الهَاء وفتحها والهمزَة مفتوحة فيهما أصْله وأريقوا.
(عَلَى مَكَانِهِ مَاءً) فيه دَليل على تَعَيُّنِ [6] الماء لإزَالَة النجاسَة، وأنَّ الشَّمْسَ والريح لا تُؤثر في إزَالة النجاسَة وإلا لما حَصل التكليف بطلب الدلو وإرَاقة الماء عَلَيهَا، وفيه أنَّ [7] غسَالة النجاسَة الوَاقعة عَلى الأرض طَاهِرة ويُلحقُ به غير الوَاقعَة.
قال ابن قدامة: في"المغني"بعد أن حكى الخلاف: الأَولى الحكم
(1) من (د) .
(2) من (د) .
(3) في (د، م) : رواه.
(4) "سنن الدارقطني"1/ 132 من طريق أبي داود.
(5) من (د) .
(6) في (ص) : تغيير.
(7) ليست في (د، م) .