يَسيرة [1] بجسَده [2] لم يَنَلْهَا الماء.
قالَ في"النهاية": وهي في [3] الأصْل قطعَة من النبت إذا أخذت في اليبس [4] .
(مِنْ دَمٍ) لا فرق في إعَادَة الصَّلاة بَيْنَ الدم وغَيره مِنَ النجاسَات.
(فَقَبَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) عَليهَا و (عَلَى مَا يَلِيهَا) مِنَ الكسَاء.
(فَبَعَثَ إِلَيَّ بِهَا مَصْرُورَةً فِي يَدِ الغُلَامِ فَقَالَ: اغْسِلِي هذِه) النجاسَة، وفيه دَليْل عَلى جَوَاز استنابة النسَاء في غَسْل النجاسَة والاعتماد على قولهن [5] في إزالتها.
(وَأَجِفِّيهَا) بتشديد الفاء أي: انشري مَوْضع الغَسْل ليجفّ أي: ييبس يقالُ جَفَّ الشيءُ وأجْففته أنا (وأَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي) بفتح القَاف جَمْعها قِصع بكَسْرها (فَغَسَلْتُهَا) في القصعَة.
(ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا وأَحَرْتُهَا) بفتح الهَمزة والحَاء المهملَة أيْ: رَدَدْتها (إِلَيْهِ) قالَ اللهُ تَعالى: {ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ} [6] أي: ظَنَّ أنه لا يبعث، ولا يَرجع إلينَا في القيامة للحسَاب، وفي الحديث"من [7] دَعَا رَجُلًا بالكفر وليسَ كذلك"
= الألباني في"ضعيف سنن ابن ماجه".
(1) تكررت في (م) .
(2) في (د، م) : من جسده.
(3) سقط من (م) .
(4) "النهاية في غريب الحديث والأثر" (لمع) .
(5) في (ص) : قولهم.
(6) الإنشقاق: 14.
(7) من (د، س، م، ل) .