فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 13108

حَاضِر [1] سَائلًا (عَنِ) شرائع (الإِسْلَامِ) لا عَن حَقيقة الإسْلام (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: خَمْسُ) مَرفوع؛ لأنه خبرُ مُبتَدَأٍ محَذوف أي: هوَ خمس (صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ) وهيَ المكتوبَات.

(قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهُن؟ قَالَ: لا) فيه دَليل عَلى أن الوتر ليْسَ بوَاجِب وهوَ مَذهَب الجمهُور، وخالفهم أبُو حَنيفة وقالَ: إنهُ وَاجب ولا نُسميه فرضًا؛ لأن الفَرض عندهُ مَا كانَ مَقطوعًا بلزومه كالصَّلوَات الخَمس [2] .

(إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) المشهُور في [3] (تَطَّوَّع) تشديد [4] الطاء على إدْغَام إحْدَى التاءين في الطاء.

قالَ ابن الصَّلاح: هوَ محتمل للتشديد والتخفيف عَلى الحَذف [5] ، وهذا [6] استثناء مُنقطع، و (إلا) بمعَنى لكن، والتقدير لكنَّ التطَوُّعَ خَير لك، وقال: من شرع في تطوع استحبّ [7] له إتمامه ولا يَجب بَل يجوز قطعهُ؛ ، لأن الشروعَ غَيرُ مُلزمٍ [8] .

قال الطيبي: هذا الاستثناء من وَادي قوله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [9] التقدير في الحَديث عَلى هذا لا يجبُ

(1) في (م) : خاص.

(2) انظر:"المبسوط"للسرخسي 1/ 308.

(3) في (د، م) : فيه.

(4) في (د، م) : بتشديد.

(5) "صيانة صحيح مسلم"1/ 139.

(6) في (د) : هو.

(7) في (د، م) : يستحب.

(8) انظر:"شرح النووي على مسلم"1/ 166.

(9) الدخان: 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت