باب المحافطة على وقت الصلوات
[425] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الوَاسِطِيُّ) شيخ الشيخين وابن [1] خزيمة، قال: (ثَنَا يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ) السُّلمي رَوَى لهُ الجَماعَة.
(قال: أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ) الليثي إمَام عَسْقلان، رَوَى لهُ الجَماعَة.
(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار [2] عَنْ عَبْدِ الله الصُّنَابِحِيِّ) هَكذا [3] رَوَاهُ أبو دَاود وكذلك مَالك بن أنس [4] [5] وأبو غسان محمد ابن مطرف، والذي صححَه الجمهور: عَبْد الرحمن بن عسَيلة، والصُنابح [6] بضم الصَاد بَطن من [7] مراد.
(قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَدٍ) مَسْعُود بن أوس بن زَيْد البَدري، قال ابن عبد البر: يُعد في الشاميّين [8] .
(أَنَّ الوِتْرَ وَاجِبٌ) لما [9] روى الدارقطني من روَاية أبي أيوب؛ أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الوتر حَق وَاجب، فَمن شاء فليوتر بثلاث" [10] .
(1) في (ص) : والد ابن.
(2) في (ص) : بشار. وبياض في (ل) .
(3) في (ص) : هذا.
(4) في (ص) : البنت. تحريف.
(5) "الموطأ"1/ 191.
(6) في (ص) : الصنايح. وفي (س، م) : الصنابحي.
(7) سقط من (ص، س، ل) .
(8) "الاستيعاب"12/ 139.
(9) في (م) : كما.
(10) "سنن الدارقطني"2/ 22. وقال عقبه: قوله: واجب ليس بمحفوظ لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد.