ورجاله ثقَات، وأعله [1] ابن الجوزي بمحَمد بن حَسان الأزرَق [2] ، وقالَ الشيخ أبو إسحَاق: تفرَّدَ به عَن سُفيان.
قال ابن حَجر: والصَّحيح أن محمدًا ثقة لكن، في"صَحيح الحَاكِم"عَن عبَادة بن الصامت قالَ: الوتر حَسَن جَميل، عمل به النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بَعْدَهُ وليسَ بوَاجب [3] ، وروَاته ثقات. قالهُ البيهقي [4] .
وأجَابَ أصحَابنا عن حديث [5] أبي أيوب بأن الوجوب يُرَادُ به المَسْنون، كما في"الصحيح":"غُسْل الجُمعَة وَاجِب على كل محتَلم" [6] .
(فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ) البدري أي: غلط وَوَهم قالهُ [7] ابن عَبد البر: ومثلهُ قول [8] عَبد الله بن سَلام: كذب كعب [9] .
(أشهد [10] أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالَى) فاسْتَدل عبَادَة - رضي الله عنه - بتَعليق حُكم المفترضَات جَميعهَا بخَمس يُفهمَ أنَّ مَا زَادَ على الخمس ليس بفرض كما أن قوله - صلى الله عليه وسلم:"في أربعَين شاة"
(1) في (ص، ل) : أعلم. تحريف.
(2) "التحقيق في أحاديث الخلاف"1/ 454.
(3) "المستدرك"1/ 300 وقال: صحيح على شرطهما.
(4) "التلخيص الحبير"2/ 29، وانظر:"السنن الكبرى"2/ 467.
(5) في (ص، س، ل) : محمد بن.
(6) "صحيح البخاري" (858) ،"صحيح مسلم" (846) (5) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(7) في (م) : قال.
(8) من"الاستذكار".
(9) "الاستذكار"5/ 99 - 100 (267) .
(10) سقط من (ص) . وبياض في (ل) .