فهرس الكتاب

الصفحة 1590 من 13108

فعلهَا في أثناء الوَقت. قال ابن السَّمعَاني: ومَا لم يَكن عَلى هذا العَزم لا يَجوز له تَرك الصَّلَاة في أول الوَقت.

(قَالَ أَحْمَدُ) : أحَد الروَاة (الْكَرَى) هوَ (النعَاسُ) ، أو قيل النوم كما تقدم] [1] .

[436] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، (قال: ثَنَا أَبَانُ، قالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هذا الخَبَرِ قَالَ) أبو هريرة (فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: تَحَوَّلُوا) خطَاب لأصْحَابه الكائنين [2] مَعَهُ خاصَّة لا يتَعدى إلى غَيرهم؛ لأنهُ كانَ بسبب عَلِمهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بحضور الشيطَان فيه، وغيره لا يَعلم ذلك فلا يتَعدى إليه ذَلكَ الحكم.

قال القرطبي: وإلى مَعنى ما ذكرناهُ ذَهَبَ الدَاوودي [3] وغَيره من أصحَابنَا في تَأويل الحَديث [4] .

(عَنْ مَكَانِكُمُ الذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الغَفْلَةُ) اسْتدلَّ بهِ عَلى جَوَاز تَأخِير الفَائتة لعذر عَن وَقت ذكرهَا إذَا لم يكن عن تغافل أو استهانَة.

قالَ القرطبي: أخذَ بهذا بَعْض العُلماء فقال من انتبهَ مِن نَوم عَن صَلاة فاتته في سَفر فليَتحول عَن مَوضعه، وإن كانَ وادِيًا فليخرج عنهُ، وقيل: لَا يلزَم إلا في ذَلك الوَادي بِعَينه انتهى [5] . وكرهَ الغزالي الصلاة

(1) من (د، م) .

(2) في (م) : المكاتبين.

(3) في (س، م) : الدراوردي.

(4) "المفهم"2/ 312.

(5) "المفهم"2/ 311 - 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت