فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 13108

صَالِحًا) [1] نصب عَلى الحَال أي: في حَال كونه صَالحًا لقَضَاء الصَّلاة.

(فَلْيَقْضِ مَعَهَا) أي: مَعَ صَلَاة الأداء صَلاة (مِثْلَهَا) .

[قال قوم] [2] : ظَاهرُهُ إعَادَة المقضية مَرة أخرى عندَ حُضُور مثلهَا منَ الوَقت الآتي.

قَالَ القرطبي [3] : ترك العَمل بهذا الظاهِر لأنه يَعارضهُ مَا رَوَاهُ النسَائي [4] مِنْ حَديث عمران بن حصين أيضًا أنهم قالوا: يَا رَسُول الله ألا نقضيهَا [5] لِوَقتها مِنَ الغَد فقال - صلى الله عليه وسلم:"لَا ينهاكم الله عَن الربا [6] ويأخذهُ مِنكم" [7] ؛ ولأنَّ الطُّرق المشهورة ليْسَ فيهَا من تلك الزيَادَة شَيء إلا مَا ذكر منْ هذا الحَدِيث وهوَ مُحْتَمل.

قال الخطابي: لَا أعلم أحَدًا قَال بِظَاهِره وجُوبًا، ويُشبِهُ أن يكونَ الأمر فيه للاسْتِحبَاب ليحرز [8] فَضيلة الوقت في القَضَاء انتَهى [9] .

قَال شَيخُنَا ابن حَجر: ولم يقل أحد مَن السَّلف باسْتحبَابِ ذَلك أيضًا بَل عدُّوا [10] هذا الحَديث غَلَطًا مِن رَاويه، وحَكى ذَلكَ الترمذي وغَيره

(1) في (ص) : بعدها. فليقض.

(2) من (د، م) ، و"المفهم".

(3) "المفهم"2/ 316 - 317.

(4) في"المفهم": أبو بكر بن أبي شيبة.

(5) في (د، س، م، ل) : نقضها.

(6) في (ص) : الزيادة.

(7) أخرجه الدارقطني في"سننه"1/ 387.

(8) في (د، س، م، ل) : ليحوز.

(9) "معالم السنن"1/ 139.

(10) من"فتح الباري".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت