فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 13108

(وَالْمَقْبرةَ) الطَّاهِرَة [1] ؛ فَإنَّ النجسَة [2] لا تصَح الصَّلاة فيهَا إلَّا أن يَكون بَينَهُ وبَينها حَائل.

قال النوَوي وغيرهُ: إن تحقق نبشها [3] لمْ تصَحّ صَلاته فيهَا بلا خلاف إذا لم يَبسُط تحته شَيئًا، وإن تحقق عَدَم نبشها [4] صَحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبْشها [5] فالأصح الصحة مَعَ الكرَاهَة [6] .

(1) وهي التي لم تنبش، فتكره الصلاة فيها.

(2) في (س) : التحتية.

(3) في (ص) : يبسها.

(4) في (ص) : يبسها.

(5) في (ص) : يبسها.

(6) "المجموع"3/ 158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت