فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(وَالْمَقْبرةَ) الطَّاهِرَة [1] ؛ فَإنَّ النجسَة [2] لا تصَح الصَّلاة فيهَا إلَّا أن يَكون بَينَهُ وبَينها حَائل.
قال النوَوي وغيرهُ: إن تحقق نبشها [3] لمْ تصَحّ صَلاته فيهَا بلا خلاف إذا لم يَبسُط تحته شَيئًا، وإن تحقق عَدَم نبشها [4] صَحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبْشها [5] فالأصح الصحة مَعَ الكرَاهَة [6] .
(1) وهي التي لم تنبش، فتكره الصلاة فيها.
(2) في (س) : التحتية.
(3) في (ص) : يبسها.
(4) في (ص) : يبسها.
(5) في (ص) : يبسها.
(6) "المجموع"3/ 158.