فهرس الكتاب

الصفحة 1726 من 13108

أَوْلادَكُمْ) يشمل الذكر والأنثى.

(بِالصَّلاةِ) الوَاجبة أمر إيجاب، والمندوبة [1] أمْر ندب.

(وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبع سِنِينَ) قَمرية.

(وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ) المرَادُ بالسَّبع والعَشر هُو استكمالهَا كما صَرَّحَ بهِ الشيخ نصر [2] في"المقصود"ودَلَّ عليه كَلام الرافعي فإنهُ قال: يَجِبُ عَلى الآباء والأُمَّهَات تعليم الأولاد الطَّهَارة والصَّلاة والشرائع بعد السَّبع، وَالضرب عَلَى تركها بَعْدَ العَشر، وذكرُوا في اختصَاص الضَّرب بالعَشر مَعْنَيين أحَدُهما: أنهُ زَمَن [3] احتمال البُلُوغ بالاحتلام، فَرُبما بَلَغَ وأخفى أمره، فإنهُ رُبما يَسْتَحي من أبيه بذكر البُلوغ.

والثاني: أنهُ حينئذ يقوى ويحتمل الضرب [4] .

قال الإسنَوي: وَقياس المعنى الأول من معنى [5] الضرب أن يكون دَائرًا مع إمكان البلوغ، وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع [6] إذا قلنا إن إمكان البلوغ يحصُل به، وهو الصَّحيح [7] ، ولهذا

(1) في (م) : وا لمتقدم.

(2) يعني: الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي ت 490 هـ، وكتابه في فروع فقه الشافعية. انظر:"كشف الظنون"2/ 1807.

(3) من (م) .

(4) "الشرح الكبير"1/ 393.

(5) في (ص، س، ل) : تغشى.

(6) في (ص، س، ل) : السبع.

(7) "الحاوي"2/ 313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت