أَوْلادَكُمْ) يشمل الذكر والأنثى.
(بِالصَّلاةِ) الوَاجبة أمر إيجاب، والمندوبة [1] أمْر ندب.
(وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبع سِنِينَ) قَمرية.
(وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ) المرَادُ بالسَّبع والعَشر هُو استكمالهَا كما صَرَّحَ بهِ الشيخ نصر [2] في"المقصود"ودَلَّ عليه كَلام الرافعي فإنهُ قال: يَجِبُ عَلى الآباء والأُمَّهَات تعليم الأولاد الطَّهَارة والصَّلاة والشرائع بعد السَّبع، وَالضرب عَلَى تركها بَعْدَ العَشر، وذكرُوا في اختصَاص الضَّرب بالعَشر مَعْنَيين أحَدُهما: أنهُ زَمَن [3] احتمال البُلُوغ بالاحتلام، فَرُبما بَلَغَ وأخفى أمره، فإنهُ رُبما يَسْتَحي من أبيه بذكر البُلوغ.
والثاني: أنهُ حينئذ يقوى ويحتمل الضرب [4] .
قال الإسنَوي: وَقياس المعنى الأول من معنى [5] الضرب أن يكون دَائرًا مع إمكان البلوغ، وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع [6] إذا قلنا إن إمكان البلوغ يحصُل به، وهو الصَّحيح [7] ، ولهذا
(1) في (م) : وا لمتقدم.
(2) يعني: الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي ت 490 هـ، وكتابه في فروع فقه الشافعية. انظر:"كشف الظنون"2/ 1807.
(3) من (م) .
(4) "الشرح الكبير"1/ 393.
(5) في (ص، س، ل) : تغشى.
(6) في (ص، س، ل) : السبع.
(7) "الحاوي"2/ 313.