فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(فَإِنْ كَانَ) الأذان في (صلاة الصُّبْحِ قُلْتَ: الضَلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) فيه أن [1] التثويب في صَلاة الصبح وحْدَهَا لما روى الترمذي وابن مَاجَه مِن حَدِيث بلال: قال لي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تثوبَن [2] في شيء مِن الصَّلاة إلا [في صَلاة الفجر"[3] ] [4] ، وصَحح ابن خزيمة عَن أنس أنهُ قال: مِنَ السُّنة إذَا قَال المؤَذن في أذان الفَجر حي على الفلاح قال: الصَّلاة خَيرٌ من النوم الله أكبر اللهُ أكبر لا إله إلا الله" [5] . وَقال البَيْهَقي: إسناده صَحيح [6] . إلا أنَّ ذكره في هذِه الروَاية إنما وَقعَ مَرة وَاحِدَة، ولا يُستَحب التثويب في غَير الصبح بل يكرَه كما قَالهُ في"الروضة" [7] (الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) فيه دَليل عَلى أن الصلاة خَير منَ النوم مرتين سُنَّة في الأذان."
قال السُّبكي: وقيل: فيه قولان: أحَدهما: هذا وهو القديم المفتى به، والثاني: وهوَ الجديد أنه لا يُسَن [8] .
قال الشافِعي: لأن أبَا محذورة لم يروه [9] . قال الأصحَاب [10] : وَقد
(1) من (م) .
(2) في (ص) : تثويب. والمثبت من (ل، م) .
(3) أخرجه الترمذي (198) ، وابن ماجه (715) بنحوه، وضعفه الترمذي.
(4) من (م) : وفي بقية النسخ: صلاة الصبح.
(5) "صحيح ابن خزيمة" (386) ، إلى قوله الصلاة خير من النوم.
(6) "سنن البيهقي الكبرى"1/ 423 وذكره بتمامه.
(7) "روضة الطالبين"1/ 258.
(8) "روضة الطالبين"1/ 199.
(9) "الأم"1/ 173 - 174.
(10) "المهذب"1/ 57.