فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
صَح أنه رَوَاه [1] .
قال إمام الحرمين: ذكر بَعض المصَنفين أن التثويب عَلى قولنا مَشروع ليسَ بُركن للأذان وَجهًا وَاحِدًا، وإنما الخلاف في الترجيع، ثم قال: وهذا إن صَح فسببه أنه صَح في الترجيع عدُّه [2] في الأذان، ولم [3] يصح مثله في التثويب.
قال: وفي التثويب عندي احتمال مِنْ جهة أنه يُضَاهي كلم الأذَان في [شرع رفع] [4] الصوت به، والأظهر في الترجيع أنهُ غير معدود مِن أركان الأذان [5] .
وعَلى القول بمشروعية التثويب قال الرافِعِي: ذكر في"التهذيب"أنه إذا ثوَّب في الأول لا [6] يثوب في الثاني عَلى أصَح الوَجهَين [7] .
وَذكَرَ نحوهُ في"الشرح الصَّغير"، وقال السُّبكي: إذَا ثوبَ في الأذان الذي قبل الفجر، لم يثوب في الذي بَعْدَهُ عَلى الأصَح [8] .
(الله أَكبَرُ الله أَكبَرُ، لا إله إِلَّا الله) خَتم الأذَان بِكلمة التوحِيد كما تقدم.
[501] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الحلوَاني شَيخ الشيخين، قال: (ثَنَا أَبُو
(1) في (م) : رآه.
(2) في (ص) : عد.
(3) من (م) . وفي بقية النسخ: وإن لم.
(4) في (ص، م) : تبرع رجع. وفي (س) : رجع، والمثبت من (ل) ،"النهاية".
(5) "نهاية المطلب"2/ 42.
(6) في (ص) : ثم. وفي (س، ل، م) : لم. والمثبت من"الشرح الكبير".
(7) "الشرح الكبير"1/ 414.
(8) "المجموع"للنووي 3/ 92.