فهرس الكتاب

الصفحة 1755 من 13108

صَح أنه رَوَاه [1] .

قال إمام الحرمين: ذكر بَعض المصَنفين أن التثويب عَلى قولنا مَشروع ليسَ بُركن للأذان وَجهًا وَاحِدًا، وإنما الخلاف في الترجيع، ثم قال: وهذا إن صَح فسببه أنه صَح في الترجيع عدُّه [2] في الأذان، ولم [3] يصح مثله في التثويب.

قال: وفي التثويب عندي احتمال مِنْ جهة أنه يُضَاهي كلم الأذَان في [شرع رفع] [4] الصوت به، والأظهر في الترجيع أنهُ غير معدود مِن أركان الأذان [5] .

وعَلى القول بمشروعية التثويب قال الرافِعِي: ذكر في"التهذيب"أنه إذا ثوَّب في الأول لا [6] يثوب في الثاني عَلى أصَح الوَجهَين [7] .

وَذكَرَ نحوهُ في"الشرح الصَّغير"، وقال السُّبكي: إذَا ثوبَ في الأذان الذي قبل الفجر، لم يثوب في الذي بَعْدَهُ عَلى الأصَح [8] .

(الله أَكبَرُ الله أَكبَرُ، لا إله إِلَّا الله) خَتم الأذَان بِكلمة التوحِيد كما تقدم.

[501] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الحلوَاني شَيخ الشيخين، قال: (ثَنَا أَبُو

(1) في (م) : رآه.

(2) في (ص) : عد.

(3) من (م) . وفي بقية النسخ: وإن لم.

(4) في (ص، م) : تبرع رجع. وفي (س) : رجع، والمثبت من (ل) ،"النهاية".

(5) "نهاية المطلب"2/ 42.

(6) في (ص) : ثم. وفي (س، ل، م) : لم. والمثبت من"الشرح الكبير".

(7) "الشرح الكبير"1/ 414.

(8) "المجموع"للنووي 3/ 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت