فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حَق معَاذٍ باجتهاده بحَضرة النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، وإقرَار النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - له على ذلك، وقَد اختلفَ الأصُوليون في جَوَاز الاجتهاد في عَصره - صلى الله عليه وسلم - عَلى خمسَة أقوال: أصحهَا عندَ الأكثَرين: الجوَاز، وَقيل: لا يجوز مُطلقًا، والثالث: يَجوز بإذنه الصَّريح أو غَيره، ورابعها [1] : يجوز للغَائب دون من بحضرته، لأن الغائب لو أخر الحادثة إلى لقائه لفاتت [2] المصْلحة، وخامِسهَا: يَجوز للغائبين مِنَ الولاة كعَلي وَمعَاذ - رضي الله عنه -، وعلى القول بالجوَاز اختلفوا في وقوعه على خمسة أقوال أيضًا: أصحها: وقوعه من مجتهدي الصحَابة في حُضوره كما في مَسالتنا، والثاني: لَم يقع وهوَ بعيد، وَالثالث: لَم يقع للحَاضِر، وَالرابع: الوقف [3] ، وَاختاره البيضاوي ونسبهُ للأكثرين، والخامس: الوقف [4] في حق الحاضرين [5] [وأما الغائبون] [6] فالظاهر وقوع تعبدهم [7] وهذا الحَديث يشهد للجِوَاز
= دينار عن ابن عباس، وحمزة متروك."التقريب" (1519) ، وابن عبد البر في"جامع بيان العلم"2/ 183 من حديث جابر - رضي الله عنه - وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين - أحد رجال إسناده - مجهول. اهـ. وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الحديث انظر:"المنتخب من علل الخلال" (69) .
وأخرجه عبد بن حميد في"مسنده"7831) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، وإسناده ضعيف جدا. وقال الألباني في"السلسلة الضعيفة" (58) : موضوع.
(1) في (ص) : رابعه.
(2) في (ص) : لقاس.
(3) في (ص) : الوقوع.
(4) في (ص) : الوقوع.
(5) في جميع النسخ للغائبين. والمثبت مستفاد من"نهاية السول"وغيره.
(6) من (ل، م) . وفي (س) : وأما الغائب.
(7) في (ص) : تقيدهم.