فهرس الكتاب

الصفحة 1842 من 13108

تارة كذا وتارة كذا [1] .

وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. قال: فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة [2] .

(المؤذن) ادعى ابن وضاح أن قوله:"المؤذن" [3] مدرج [4] ، وأن الحديث انتهى عند قوله:"مثل ما يقول"وتُعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى.

[523] (ثنا محمد بن سلمة) [5] قال: (ثنا ابن وهب، عن عبد الله بن لهيعة، وحيوة) [6] بن شريح (وسعيد بن أبي أيوب) المصري (عن كعب ابن [7] علقمة، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ) عقب الأذان، فيه استحباب الصلاة على النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه من متابعة [8] المؤذن، ويستحب ذلك للمؤذن والسامع، فكما [9] يستحب الصلاة على النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - يستحب السلام أيضًا، وقد

(1) "الأوسط"لابن المنذر 3/ 170.

(2) "الإنصاف"1/ 301.

(3) من (م) .

(4) في (م) : يندرج.

(5) في جميع النسخ: مسلمة. والمثبت من"السنن".

(6) في (ص) : جبرة.

(7) من (م) : وفي بقية النسخ: عن.

(8) في (م) : مبالغة.

(9) في (م) : كما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت