الأذان [1] ، وحمله الشافعي على الكراهة] [2] ، وقال إمام الحرمين: وإذا وجد الإمام من يتطوع بالأذان لم يستأجر من بيت مال المسلمين، وإن لم يجد من يتطوع فيستأجر حينئذٍ، ثم ظاهر نص الشافعي أنه لا يستأجر أكثر من مؤذن واحد. قال: والمراد أنه لا يستأجر في مسجدٍ واحد أكثر من مؤذنٍ، ولو كان صوت مؤذن واحد لا يسمعه أهل البلد فلابد من استئجار من يبلغ صوتهم أهل البلد وإن بلغوا عددًا [3] .
وقد ذكر البيهقي في"المعرفة"أن الشافعي احتج في"الإملاء"بقصة عثمان في جواز أكثر من مؤذنين [4] ، قال الرافعي: اتخذ عثمان أربعة من المؤذنين ولم يزد [5] الخلفاء على هذا القدر [6] [7] ، قال إمام الحرمين: وهو محمول على ما ذكرته من تحصيل الغرض في إسماع أهل البلد [8] .
(1) انظر:"المبسوط"1/ 152.
(2) جاءت هذه العبارة في (م) : بعد قوله: فيستأجر حينئذ.
(3) "نهاية المطلب"2/ 63.
(4) "معرفة السنن والآثار"2/ 269.
(5) زاد في (س) : به.
(6) في (س، ل، م) : العدد.
(7) "الشرح الكبير"1/ 425.
(8) "نهاية المطلب"2/ 64.