فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حجة للقول الجديد الصحيح من مذهب الشافعي أن الأولى [1] فرض والثانية نفل، والقديم كما قال أبو إسحاق إن الله يتقبل أيتهما [2] شاء [3] . وقال القاضي: إنه قولٌ مخرج، وقيل: إنه منصوص عليه في الإملاء، ووراء القولين [4] وجهان:
أحدهما: عن بعض الأصحاب أن الفرض هي الثانية، لأنه استحب له إعادة الفريضة ليكملها بالجماعة ولو كانت نفلًا لما حصل بها الكمال فتبين أن الأولى وقعت نفلًا.
والثاني: حكاه في"التتمة"، أن كلا الصلاتين فرضٌ؛ لأن الخطاب يسقط بالأولى وكانت فرضًا، وقد فاتت صفة الصلاة فيها فأمرنا بإعادتها، وليس يمكن إعادة الصفة وحدها فحكمنا بأن الجميع فرض [5] .
[576] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (بْنُ مُعَاذٍ) بن معاذ العنبري شيخ مسلم، وروى له البخاري، قال: (ثنا أَبِي) معاذ بن معاذ العنبري، قال: (ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ [6] بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن الأسود (قَال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) ، رواية ابن حبان عنه قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجته، فصليت معه صلاة. (الصبح)
(1) في (س، م) : الأول.
(2) في (س، م) : أيهما.
(3) انظر:"العرف الشذي"1/ 229.
(4) في (س) : القول. وفي بقية النسخ: القولان. والمثبت يوافق الصواب.
(5) "الشرح الكبير"4/ 301 - 302.
(6) في (ص) : خالد.