فهرس الكتاب

الصفحة 1977 من 13108

في مسجد الخيف في منى [1] . (بمنى) فالباء بمعنى في كقوله تعالى {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} [2] أي في بدر ... (بمعناه) .

ولابن حبان: فلما قضى صلاته إذا رجلان في آخر الناس لم يصليا .. الحديث [3] . وبوب عليه باب: بيان أن حكم صلاة الغداة في الإباحة للمأموم أن يتنفل بصلاته خلف من يؤدي فرضه حكم غيرها من الصلوات. قال أصحابنا: هذا الحديث كالمصرح بأنه لا فرق في الصلاة المعادة بين أن تكون مما تكره الصلاة بعدها أو لا؛ لأنه نص في الصبح، وهي مما يكره الصلاة بعدها، فغيرها أولى [4] ، وهو مذهب الشافعي، وحكي عن بعض الأصحاب: أنه لا يعيد صلاة الصبح والعصر، ويعيد ما سواهما؛ لأن الصلاة بعد الصبح والعصر مكروهة [5] بغير سبب، ولا سبب هنا، وحكى الإمام عن شيخه وجهًا: أن المغرب لا تعاد؛ لأنها وتر النهار [6] .

قال أبو بكر الصيدلاني: ولو كانت الصلاة المعادة مغربًا، وقلنا بالحديث الذي هو الجديد عند الشافعي أن المعادة نفل زاد فيها حال الإعادة ركعة، فإن الأحب [7] في النوافل أن يكون شفعًا، وهذا ما

(1) "صحيح ابن حبان" (1565) .

(2) آل عمران: 123.

(3) "صحيح ابن حبان" (1565) .

(4) في (م) : بالأولى.

(5) من (م) ، وفي باقي النسخ: مكروه.

(6) انظر:"الشرح الكبير"4/ 302 - 303.

(7) في (ص) : الآخر. وفي (س) : الأجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت