فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وهذا لا يسمى في العرف لباسًا [1] ، ويلزم على قاعدة مالك في رواية البخاري عن حذيفة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير [2] . أن يجوز الجلوس عليه وافتراش الحرير للنساء؛ لأن الافتراش لبس، ولهذا صحح النووي جواز افتراش الحرير للنساء [3] ؛ لأنه يسمى لباسًا، وقد أحل لهن اللباس، وأصحهما عند الرافعي المنع؛ لأن اللباس العرفي في البدن [4] ، وفي"المدخل"لابن الحاج المالكي أنه يجوز لها [5] استعمال ذلك خاصة، وأما زوجها فسمعت سيدي أبا محمد يقول: أنه لا يجوز له ذلك إلا على التبع لها فلا يدخل الفراش إلا بعد دخولها ولا يقيم في الفراش بعد قيامها، ويجب عليها أن توقظه إذا قامت أو تزيله عنه [6] .
(فنضحته) بفتح الضاد والحاء المهملة ومضارعه ينضحه بكسر الضاد، وهو الرَّشّ كما قال الجوهري [7] ، وقيل: هو الغَسْل، وهذا [8] النضح يجوز أن يكون لأجل [تليينه وتهيئته] [9] للجلوس عليه فإنه كان
(1) في (م) : لبسًا. وبياض في (ل) .
(2) "صحيح البخاري" (5837) .
(3) "روضة الطالبين"2/ 67.
(4) "الشرح الكبير"للرافعي 5/ 34 - 35.
(5) سقط من (م) .
(6) "المدخل"لابن الحاج 1/ 274.
(7) "الصحاح"نضح.
(8) في (م) : هو.
(9) في (ص) : تلبسه وتهيئه. والمثبت من (م) .