فهرس الكتاب

الصفحة 2084 من 13108

من الصلاة بناء على أن السلام [1] لا يدخل تحت مسمى الصلاة [2] عند أبي حنيفة [3] ، وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل، ويؤيده الحديث الآخر:"لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف" [4] يعني السلام، فيكون أراد بالانصراف السلام.

[613] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا [محمد بن] [5] فضيل) بن غزوان الضبي الحافظ (عن هارون بن عنيزة) [6] بن [7] عبد الرحمن الشيباني، وثقه أحمد [8] وابن معين [9] (عن عبد الرحمن بن الأسود) أحد فقهاء التابعين (عن أبيه) الأسود بن يزيد النخعي (قال: استأذن علقمة) بن يزيد [10] الأسود) النخعي (على عبد الله) بن مسعود، وكان يقرأ القرآن على ابن مسعود - رضي الله عنه - (وقد كنا) قد هنا للتوقع كما أثبته الأكثرون، لقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} ؛ لأنها كانت تتوقع إجابة الله تعالى لدعائها وأنكر بعضهم كونها للتوقع

(1) من (م) . وفي بقية النسخ: الكلام.

(2) من (م) . وفي بقية النسخ: السلام.

(3) إذ السلام عنده ليس هو ركن من أركان الصلاة، بل هو علامة انقضائها، انظر:"المبسوط"للسرخسي 1/ 230.

(4) طرف حديث أخرجه أحمد 3/ 102، ومسلم (112) (426) وغيرهما.

(5) من (س، ل، م) .

(6) من (ل، م) .

(7) في (س) : عن.

(8) "سؤالات أبي داود لأحمد" (369) .

(9) "تهذيب الكمال"30/ 101.

(10) من (م) . وفي باقي النسخ: بن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت