فهرس الكتاب

الصفحة 2096 من 13108

قولك: حرمت فلانًا كذا وأحرمته إذا منعته إياه [1] ، وأحرم الرجل إذا أدخل نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالًا له [2] كما يقال: أنجد إذا أتى نجدًا، وكذلك المصلي بالتكبير بالإحرام بالصلاة صار ممنوعًا من محرمات الصلاة كالأفعال والخطوات الكثيرة وكلام الآدميين، قيل للتكبير: تحريم لمنعه المصلي من هذِه الأشياء.

(وتحليلها التسليم) أي: يدخل بالسلام في حل ما كان حرامًا عليه، ويباح له ما كان ممنوعًا منه، كما يحل المحرم بالتقصير من شعره وغيره من إحرامه ويخرج منه [3] بذلك، ويباح له ما كان حرامًا عليه، وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أن تعيين [4] لفظي التكبير والتسليم دون غيرهما [5] خلافًا للحنفية لاعتقادهم أن الحديث من قبيل المفهوم، وهو غير حجة [6] ، ودفعه [7] إمام الحرمين بأن التعيين [8] مستفاد من الحصر المدلول [9] عليه بالمبتدأ والخبر، فإن التحريم منحصر في التكبير والتحليل منحصر في التسليم، كانحصار زيد في صداقتك، إذا

(1) سقط من (م) .

(2) انظر:"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي"1/ 85.

(3) في (س) : له.

(4) في (س) : نفس.

(5) "الأم"1/ 199.

(6) "البحر الرائق"1/ 323.

(7) في (ص) : أزيفه. وفي (س) : أرفعه. ولعلها: أرجعه.

(8) في (س) : النفس.

(9) من (م) . وفي بقية النسخ: المذكور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت