الصلاة؛ لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي [1] كالرجل.
[644] (ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح (بن الطباع) البغدادي الحافظ، أخو إسحاق ويوسف سكن أَذَنة شيخ البخاري (قال: ثنا حجاج [2] ، عن) عبد الملك (ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا) لعله فعل [3] ذلك ليبين أنه ليس بحرام، فإنه راوي الحديث، وممن رخص فيه مكحول والزهري والحسن وابن سيرين ومالك [4] ، قال النووي: يشبه أن يكونوا فرقوا بين إجازته [5] في الصلاة دون غيرها؛ لأن المصلي لا يمشي في الثوب وغيره يمشي فيه ويسبله، وذلك من الخيلاء المنهي عنه [6] (وروى عِسل) بكسر العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا قال أحمد: ليس عندي بقوي الحديث [7] (عن عطاء، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن السدل في الصلاة) وهكذا رواه ابن حبان عن عِسل بن سفيان، عن عطاء، عنه [8] ، والله أعلم.
(1) من (م) .
(2) في (ص، س، ل) : جميع.
(3) فى (ص) : يفعل.
(4) "المجموع"3/ 177.
(5) في (ص) : حادثة. وفي (ل) : إرخائه.
(6) "المجموع"3/ 177.
(7) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (2281) .
(8) "صحيح ابن حبان" (2289) .