حَلَمْ كقصبة وقصب، ومذهب الشافعي في الجديد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف: أن إزالة النجاسة شرط [1] لجميع [2] الصلوات فإن علم بها لم تصح صلاته بلا خلاف وإن نسيها أو جهلها، فقال مالك في الأشهر والقديم عند الشافعي: تصح [3] [ولا يجب القضاء، نقله ابن المنذر عن خلائق، واختاره هو والمصنف[4] في"شرح المُهَذب"لما رواه المصنف في هذا الحديث] [5] .
وأجاب الشافعي والجمهور عن هذا الحديث بجوابين: أحدهما: أن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبزاق والمني وغيره، ولا يلزم من القذر أن يكون نجسًا.
والثاني: لعله كان دمًا يسيرًا أو شيئًا يسيرًا من طين الشارع، وذلك معفو عنه، وأخبره جبريل بذلك لئلا يتلوث ثيابه بشيء مستقذر. [6]
(وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر) رواية ابن حبان: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه [7] ، هكذا رواه بالتثنية [8] .
(فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى) الأذى يطلق على المستقذر فيكون
(1) من (م) .
(2) في (س) : جميع.
(3) انظر:"المجموع" (3/ 156 - 157) .
(4) يعني: النووي.
(5) سقط من (م) .
(6) "المجموع"3/ 139 - 140.
(7) "صحيح ابن حبان" (2185) .
(8) في (س) : بالتنبيه.