الاسمان مترادفين [1] ، ويطلق على النجس؛ لأن الله تعالى سمى دم الحيض أذى في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [2] ورواية الطبراني:"فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما شيئًا" [3] (فليمسحه وليصل فيهما) " [4] ."
واختلف العلماء في القذر هنا أيضًا كما اختلفوا في الأول، فإن كان القذر هنا شيئًا طاهرًا، فلا كلام في جواز الصلاة فيه، وإن كان شيئًا نجسًا فهل يطهر بمسح النعلين [في الأرض] [5] أو لا؟ فيه خلاف، ومذهب الشافعي وغيره: أن النجس لا يطهر بمسحه الأرض [6] .
[651] (ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، قال: حدثني بكر بن عبد الله) بن عمرو بن هلال المزني التابعي. و [7] الحديث مرفوع، له نحو خمسين حديثًا، كان يقول: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت وزرت، وهو سوء الظن بأخيك [8] كانت قيمة
(1) في النسخ: مترادفان.
(2) البقرة: 222.
(3) "المعجم الأوسط"8/ 313 (8735) من حديث أبي هريرة.
ورواه البزار 17/ 221 (9884) .
قال الهيثمي 2/ 55: في إسنادهما عباد بن كثير، سكن مكة، ضعيف.
(4) أخرجه أحمد 3/ 20 وعنده: بهما خبثًا، أي النعلين في الموضعين، وابن خزيمة في"صحيحه" (1017) .
(5) في (م) : بالأرض.
(6) "المجموع"2/ 599.
(7) في (م) : بذا.
(8) أخرجه ابن سعد في"الطبقات"7/ 209 - 210.