فهرس الكتاب

الصفحة 2182 من 13108

كان يصلي في نعليه [1] .

قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة [2] ، وهي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد [3] ، لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو إن كان من ملابس الزينة.

وروى الطبراني عن ابن [4] مسعود، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"من تمام الصلاة الصلاة في النعلين" [5] ، وله عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه نزع خفيه، وقال:"إني مللت [6] منهما" [7] .

قال ابن دقيق العيد: وإن قلنا أنهما من ملابس الزينة لكن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسة قد يقصر [8] به عن هذِه الزينة [9] ، وإذا تعارضت [10] مراعاة التحسين، ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية؛ لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح.

(1) "صحيح البخاري" (386) .

(2) "شرح صحيح البخاري"لابن بطال 2/ 49.

(3) "إحكام الأحكام"1/ 161.

(4) في (س) : أبي.

(5) "المعجم الأوسط" (150) ، وقال الألباني في"الضعيفة" (6084) : منكر.

(6) في (س) : ملكت.

(7) عزاه الهيثمي في"المجمع"2/ 55 للطبراني، وقال: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.

(8) في (ص) : يقصد.

(9) "إحكام الأحكام"1/ 161.

(10) في (ص) : تعارض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت