فهرس الكتاب

الصفحة 2269 من 13108

وزاد نقلًا عن الأصحاب فإن لم يجد عصا ونحوها [1] جمع أحجارًا أو ترابًا، وإلا فليبسط مُصلَّى، وإلا فليتخذ [2] خطًّا.

[691] (ثنا عبد الله بن محمد الزهري، ثنا سفيان بن عيينه قال: رأيت شريكًا صلى بنا في جنازةٍ العصر فوضع قلنسوته) بفتح القاف واللام [3] ، وسكون النون، وضم السين، وزنها فَعَنْلُوَة، وهي الطاقية المعروفة، وقد تكون باذان [4] (بين يديه) فيه أنه لا يشترط في السترة أن تكون ذراعًا بل يكفي ثلثي ذراع (يعني في) صلاة، ولهذا اتخذها الصوفية [طويلة مرتفعة] [5] ليصلوا إليها إذا لم يجدوا سترة يصلون إليها، فيضعون بين أيديهم، ويصلون إليها (فريضة حضرت) [6] سواء كانت من المكتوبات الخمس أو جنازة، وفي معنى الفريضة المسنونات والنوافل، والله أعلم.

(1) في (س) : ونحوهما.

(2) في (م) : فليخط.

(3) في (م) : العين.

(4) قلنسوة باذان: نوع من أنواع القلانس ذو طول.

(5) في (م) : مرتفعة وسيعة.

(6) وممن روي عنه أنه صلى إلى قلنسوته؛ عمر - رضي الله عنه - أخرجه عبد الرزاق (2302) ، عن رجل ثقة قال: أخبرني إبراهيم بن أبي عبلة قال: أخبرني من رأى عمر بن الخطاب. فذكره. لكن إسناده كما ترى، لا يعرف شيخ عبد الرزاق، ولا شيخ إبراهيم ابن أبي عبلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت