فهرس الكتاب

الصفحة 2287 من 13108

أهل الظاهر، فلعل الشيخ [1] لم يراجع كلامهم (ما استطاع) أي: على قدر طاقته بأسهل الوجوه، قال الإمام [2] : لا ينتهي دفع المار إلى أمر محقق بل يومئ، ويشير برفق في صدر من يمر عنه [3] . وينبغي تنبيهه.

قال القرطبي: يدفعه بالإشارة، ولطيف المنع [4] .

(فإن أبى) أن يندفع عن المرور (فليقاتله) أي يزيد في [5] دفعه الثاني أشد من الأول، وأجمعوا على أنه لا يلزم منه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة [6] الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى.

وأطلق جماعة من الشافعية [7] أن له أن يقاتله حقيقة، [قال أصحابنا: يرد بأسهل ما يرده به إلى أن ينتهي إلى المقاتلة، حتى لو أتلف منه شيئًا في ذلك لا ضمان عليه كالصائل[8] ] [9] وإذا انتهى الأمر إلى الموت فلا قود اتفاقًا، والصحيح في الدية المنع، وصحح الماوردي الوجوب، وقيل:

(1) في (ص، س، ل) : أن.

(2) يعني إمام الحرمين رحمه الله.

(3) نقله العيني في"عمدة القاري"4/ 292. وفيه: (منع) . بدل: (أمر) .

(4) "المفهم"2/ 104 - 105.

(5) من (م) .

(6) في (ص) : بقاعدة.

(7) "المجموع"3/ 249.

(8) الصائل: هو العادي على غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله. انظر:"معجم لغة الفقهاء" (ص: 269) .

(9) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت