ذلك، وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لدفع المار لكونه لحاجة، كما أنه - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة، ووضعهما عن يساره كما تقدم [1] ، وأَمَرَ [2] بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب [3] .
(1) تقدم برقم (65) .
(2) في (ص، س، ل) : والأمر.
(3) سيأتي برقم (921) .