فهرس الكتاب

الصفحة 2317 من 13108

ذلك، وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لدفع المار لكونه لحاجة، كما أنه - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة، ووضعهما عن يساره كما تقدم [1] ، وأَمَرَ [2] بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب [3] .

(1) تقدم برقم (65) .

(2) في (ص، س، ل) : والأمر.

(3) سيأتي برقم (921) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت