فهرس الكتاب

الصفحة 2324 من 13108

محرم قصدها أو لا، فإن قصد فلم يجد، فكذلك على الأصح، وإن لم يقصد [ولم يجد] [1] فلا نقض، والحائل الخفيف كالعدم، واللذة بالنظر لا تنقض على الأصح [2] (ثم يسجد) فيه التأخر عن السجود لانتظار قبضها، وفيه أن العمل اليسير بتحريك اليد لا يبطل الصلاة، ولا يكره إذا كان لحاجة.

[713] (ثنا عاصم بن النضر) بن المنتشر [3] التيمي [4] ، ذكره ابن حبان في"الثقات" [5] ، وروى له النسائي، قال: (ثنا المعتمر) بن سليمان، قال: (ثنا [عبيد الله عن أبي النضر] ) [6] سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبد الله بن معمر، أجمعوا أنه ثقة [7] .

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان يقدر على أن يملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره، أما غيره فيخشى عليه الاشتغال بالنظر إليها؛ لأن النفوس مجبولة على ذلك [8] (وهو يصلي من الليل) [9] أي في الظلمة،

(1) من (م) .

(2) "الشرح الكبير"للدردير 1/ 120.

(3) في (ص) : المبر. وفي (س) : الميم. وفي (س، ل) : المبشر. والمثبت من المصادر.

(4) في (س) : التميمي. وهو خطأ.

(5) "الثقات"8/ 506.

(6) في (ص، س) : عبد الله بن أبي النضر. وفي (م) : عبد الله عن أبي النضر. وبياض في (ل) . والمثبت من"سنن أبي داود".

(7) انظر:"تهذيب الكمال"10/ 129.

(8) "شرح ابن بطال"2/ 141.

(9) في (م) : الظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت