فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
احتجاجًا بحديث وائل الآتي الذي ذكره ابن عبد البر؛ فإن فيه: وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه [1] ، فإذا صح هذا فهو زيادة من ثقة، يجب العمل بها كما قال المحدثون.
وحكى النووي [2] وجهًا في تحقيقه أنه يستحب الرفع في كل خفض ورفع [3] ، واستدل له بأحاديث صحيحة.
(ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها) أي: للركوع في جميع صلاته يكبرها وهو قائم منتصب [4] ، يبتدئ الرفع مع أبتداء التكبير؛ فإذا حاذى كفاه منكبيه، وهو قائم (قبل الركوع) انحنى بعد ذلك، نقل معنى ذلك النووي في"شرح المهذب" [5] عن الأصحاب، وبوب ابن حبان على حديث ابن عمر: باب ذكر البيان بأن رفع اليدين عند الركوع يجب أن يكون قبل الركوع [6] . لكن ذكره من طريق ابن جريج، فإن بقية ليس على شرطه، يفعل ذلك في كل ركعة (حتى تنقضي صلاته) [7] كلها، يعني: في الفرائض والنوافل.
(1) "التمهيد"9/ 227.
(2) "المجموع"3/ 447.
(3) في (ص، ل) : وقع. وسقط من (س) .
(4) في (ص) : منتقب. والمثبت من (س، م، ل) .
(5) "المجموع"3/ 396.
(6) "صحيح ابن حبان"5/ 197.
(7) أخرجه الطبراني في"مسند الشاميين" (1777) ، والدارقطني في"سننه"1/ 288، والبيهقي في"السنن الكبرى"2/ 83 من طريق الزبيدي به.
وقال الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (713) : إسناده صحيح. وكذا قال النووي؛ إلا أنه قال: أو حسن.