ابتدأ الصلاة) وكبر [1] لافتتاح الصلاة (يرفع يديه) أي: كفيه (حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع) رواية"الموطأ": في غير الإحرام (رفعهما دون ذلك) وهي أعم من رواية المصنف.
(قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير) بالرفع وهي استثنائية بمعنى إلا، وهذه اللغة الفصحى، ويجوز النصب على أصل [2] الاستثناء، وهذان الوجهان جائزان في كل استثناء متصل قام والمستثنى فيه بعد كلام غير موجب (مالك) قال ابن عبد البر [3] بعد ذكر هذا الحديث: وكل ذلك واسع حسن، وابن عمر روى هذا [4] الحديث يعني الرفع إلى حذو منكبيه، وهو أعلم بمخرجه وتأويله، وكل ذلك معمول به عند العلماء. انتهى.
(فيما أعلم) [5] يدل على كثرة ورع أبي داود فيما يحكيه؛ إذ لم يجزم بالنفي، بل [6] قيده بما يعلم، فإن الشهادة على النفي لا تقبل إلا في صور.
(1) في (ص) : كيف. والمثبت من (س، م، ل) .
(2) من (م) .
(3) "التمهيد"9/ 229.
(4) من (م) .
(5) في (ص، س، ل) : أعلمه.
(6) سقط من (م) .