فهرس الكتاب

الصفحة 2503 من 13108

هذا في الصلاة التي يستحب فيها دعاء التوجه إن قلنا أتى [1] بسكتة ليؤتي فيها بدعاء التوجه فيما لا توجه فيه، كصلاة الجنازة لا يستحب فيه على هذا (وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد) بضم الدال، أي: بعد ذلك.

(وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ) [2] آمين، أي [3] : يسكت كما تقدم، وهذا عند الشافعي [4] وأحمد [5] يسكت كما يسكت بعد التكبيرة الأولى.

وكره ذلك أبو حنيفة [6] ومالك [7] رحمهما الله تعالى.

[781] (ثنا أحمد بن) عبد الله بن (أبي شعيب) [8] الحراني، أبو الحسن [9] ، شيخ البخاري.

قال: (ثنا محمد بن فضيل) [10] بن غزوان (عن عمارة، ح [11] وثنا أبو كامل) الجحدري قال: (ثنا عبد الواحد) بن زياد (عن عمارة) بن القعقاع (المعنى [12] عن أبي زرعة) هو ابن عمرو بن جرير البجلي.

(عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر في الصلاة سكت)

(1) في (م) : أن.

(2) أخرجه الترمذي (251) ، وابن ماجه (844) ، وابن حبان (1807) .

وقال الترمذي: حديث حسن.

وقال الألباني في"ضعيف سنن أبي داود" (138) : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أنه معلل بعنعنة الحسن.

(3) سقط من (م) .

(4) "المجموع"3/ 364، 395.

(5) "الإنصاف"2/ 230.

(6) انظر:"المبسوط"1/ 357 - 359.

(7) "الاستذكار"4/ 238.

(8) في (م) : سعيد.

(9) في الأصول الخطية: الحسين.

(10) في (ص) : الفضيل.

(11) ساقطة من (ص) .

(12) سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت