فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
هذا في الصلاة التي يستحب فيها دعاء التوجه إن قلنا أتى [1] بسكتة ليؤتي فيها بدعاء التوجه فيما لا توجه فيه، كصلاة الجنازة لا يستحب فيه على هذا (وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد) بضم الدال، أي: بعد ذلك.
(وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ) [2] آمين، أي [3] : يسكت كما تقدم، وهذا عند الشافعي [4] وأحمد [5] يسكت كما يسكت بعد التكبيرة الأولى.
وكره ذلك أبو حنيفة [6] ومالك [7] رحمهما الله تعالى.
[781] (ثنا أحمد بن) عبد الله بن (أبي شعيب) [8] الحراني، أبو الحسن [9] ، شيخ البخاري.
قال: (ثنا محمد بن فضيل) [10] بن غزوان (عن عمارة، ح [11] وثنا أبو كامل) الجحدري قال: (ثنا عبد الواحد) بن زياد (عن عمارة) بن القعقاع (المعنى [12] عن أبي زرعة) هو ابن عمرو بن جرير البجلي.
(عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر في الصلاة سكت)
(1) في (م) : أن.
(2) أخرجه الترمذي (251) ، وابن ماجه (844) ، وابن حبان (1807) .
وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال الألباني في"ضعيف سنن أبي داود" (138) : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أنه معلل بعنعنة الحسن.
(3) سقط من (م) .
(4) "المجموع"3/ 364، 395.
(5) "الإنصاف"2/ 230.
(6) انظر:"المبسوط"1/ 357 - 359.
(7) "الاستذكار"4/ 238.
(8) في (م) : سعيد.
(9) في الأصول الخطية: الحسين.
(10) في (ص) : الفضيل.
(11) ساقطة من (ص) .
(12) سقط من (م) .