بلفظ التحديث مصرح به، وكذا رواية أبي [إسماعيل] [1] إبراهيم القناد، عن يحيى، حدثني عبد الله [2] ، فأمن بذلك تدليس يحيى.
(عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري (ببعض هذا) الحديث (وزاد) فيه، و (في الأخيرتين) [3] بفتح الهمزة (بفاتحة الكتاب) قد يستدل باقتصاره على فاتحة الكتاب من يقول أنه لا سورة في الأخريين من الرباعية، وهو الأظهر عند الشافعي [4] ، واستثنى منه المسبوق إذا سبقه الإمام بالأوليين، فيقرأ السورة في الأخريين؛ لئلا تخلو صلاته من ذلك، وقيل: لا استثناء كما لا يجهر فيهما [5] .
(وزاد همام قال: وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية) وجمع بين هذا الحديث وبين حديث سعد الآتي حيث [6] أمد في الأوليين [7] أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في الطول، وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الاستفتاح، والتعوذ.
(و) يطول في الركعة الأولى (هكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة
(1) ليست في الأصول، وأثبتناها من"تهذيب الكمال"2/ 140 (209) .
(2) "السنن الكبرى"للنسائي 2/ 102 - 11 (1048) ط/ مؤسسة الرسالة، وهو في"تحفة الأشراف"9/ 255.
(3) في الأصول: الأخريين.
(4) "الأم"1/ 311 - 312.
(5) في (م) : فيها.
(6) في (ص، س) : حين.
(7) حديث (803) .