فهرس الكتاب

الصفحة 2711 من 13108

ناسيًا أو غافلًا فيتذكره فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأ [1] .

وقال النووي نحوه وقال: إنما لم يعلمه أولًا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة [2] .

وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده [3] لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته [4] .

وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقًا، بل لابد من انتفاء الموانع، ولاشك أن [5] في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات [6] [7] .

وفيه حجة للرد على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرآنًا، قاله القاضي عياض [8] .

قال النووي: وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها [9] .

(1) انظر:"فتح الباري"2/ 328.

(2) "شرح النووي"4/ 109.

(3) في (ص، ر، ل) : نزل. وفي (م) : برد. والمثبت من"كشف المشكل"لابن الجوزي 1/ 939.

(4) "كشف المشكل من حديث الصحيحين"لابن الجوزي 1/ 939.

(5) من (م) .

(6) في (ص، س، ل) : فوت الثواب. والمثبت من (م) و"إحكام الأحكام".

(7) "إحكام الأحكام"1/ 170.

(8) انظر:"فتح الباري"2/ 328.

(9) "شرح النووي"4/ 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت