(انظروا هل لعبدي من تطوع) يشمل المسنون المؤكد وغير المؤكد والمؤقت وذات السبب، والمستحبات والنوافل المطلقة.
(فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه) رواية أبي يعلى المذكورة:"فإن وجد له [1] تطوع تمت الفريضة من التطوع".
(ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم) [هذا الأكثر، والأقل ذيكم، قاله ابن مالك] [2] أي: على هذا الحكم، ورواية أبي يعلى المذكورة:"ثم قال: انظروا هل زكاته تامة، فإن وجدت زكاته تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل له صدقة، فإن كانت له صدقة تمت [3] له زكاته". وفي إسناده يزيد الرقاشي، وثقه ابن معين وابن عدي [4] .
وعن يحيى بن يعمر، عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أول ما يحاسب به العبد صلاله، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى: هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم الأعمال على حسب ذلك" [5] .
قال الهيثمي [6] : روى النسائي [7] عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة مثل هذا فلا أدري أهو هذا أم لا، وقد ذكره الإمام أحمد في ترجمة
(1) من (م) .
(2) سقط من (م) .
(3) في (ص، ل) : كتبت.
(4) انظر:"تهذيب الكمال"32/ 68 - 69.
(5) أخرجه أحمد 4/ 65.
(6) في (ص، س، ل) : الهيثم.
(7) "سنن النسائي"1/ 233.