فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مصلاه) فيه أنه يستحب أن يكون للإمام موضع معين يصلي فيه كالمحراب ونحوه.
(وقمنا خلفه) وهذا يدل أيضًا على أن هذِه الصلاة لم تكن نفلًا؛ لأن الغالب من [1] عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه [2] كان يؤم الناس ويصطفون خلفه في صلاة الفرض خلافًا لما نقل عن مالك.
(وهي في مكانها الذي هي فيه) على عنقه - صلى الله عليه وسلم -.
(قال: فكبر) تكبيرة الإحرام (وكبرنا [3] قال: حتى إذا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركع أخذها فوضعها) على الأرض (ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام) [4] أي: أراد القيام (أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته) قد اضطرب كثير من العلماء في هذِه الأفعال المغايرة لأفعال الصلاة، فنقل عن مالك أن هذا كان [5] في النفل دون الفرض، وقد تقدم رده، وروى عنه [6] أشهب وابن نافع أن هذا كان للضرورة حيث لم يجد من يقوم بالولد الصغير، وروى عنه [7] التنيسي أن هذا الحديث منسوخ، وقال أبو عمر بن عبد البر: لعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال
(1) في (س، ل، م) : في.
(2) زاد في (س، ل، م) : إنما.
(3) من (م) .
(4) في (م) : قائم.
(5) من (ل، م) .
(6) في (ص، س، ل) : عن.
(7) في (ص) : عن.