فهرس الكتاب

الصفحة 2845 من 13108

(فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مصلاه) فيه أنه يستحب أن يكون للإمام موضع معين يصلي فيه كالمحراب ونحوه.

(وقمنا خلفه) وهذا يدل أيضًا على أن هذِه الصلاة لم تكن نفلًا؛ لأن الغالب من [1] عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه [2] كان يؤم الناس ويصطفون خلفه في صلاة الفرض خلافًا لما نقل عن مالك.

(وهي في مكانها الذي هي فيه) على عنقه - صلى الله عليه وسلم -.

(قال: فكبر) تكبيرة الإحرام (وكبرنا [3] قال: حتى إذا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يركع أخذها فوضعها) على الأرض (ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام) [4] أي: أراد القيام (أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته) قد اضطرب كثير من العلماء في هذِه الأفعال المغايرة لأفعال الصلاة، فنقل عن مالك أن هذا كان [5] في النفل دون الفرض، وقد تقدم رده، وروى عنه [6] أشهب وابن نافع أن هذا كان للضرورة حيث لم يجد من يقوم بالولد الصغير، وروى عنه [7] التنيسي أن هذا الحديث منسوخ، وقال أبو عمر بن عبد البر: لعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال

(1) في (س، ل، م) : في.

(2) زاد في (س، ل، م) : إنما.

(3) من (م) .

(4) في (م) : قائم.

(5) من (ل، م) .

(6) في (ص، س، ل) : عن.

(7) في (ص) : عن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت