فهرس الكتاب

الصفحة 2846 من 13108

في الصلاة بغيرها [1] . وهو بعيد [2] ؛ فإن نسخ [3] الناسخ لا يتبين إلا بتأخره عن المنسوخ، فإنه رفع لحكم سابق؛ لكن جزم ابن دقيق العيد [4] أن هذا الفعل متأخر عن قوله في رواية مسلم وغيره:"إن في الصلاة لشغلًا" [5] . وادعى آخرون خصوصية ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يؤمن من الطفل البول، وفيه نظر، فأي دليل دل على الخصوصية في ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الباب حديث عن أنس رواه ابن عدي من طريق أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أنس، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي والحسن على ظهره، فإذا سجد نحاه [6] ، قال ابن حجر: وإسناده حسن، والله أعلم [7] .

[921] (حدثنا مسلم [8] بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي شيخ البخاري، قال: (حدثنا علي بن المبارك) الهنائي قال: (حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم) بفتح الضادين المعجمتين (بن جوس) بفتح الجيم وإسكان الواو وآخره سين مهملة، ويقال: ضمضم بن الحارث بن جوس الهنائي اليمامي.

(1) "الاستذكار"6/ 314.

(2) في (س) : مقيد.

(3) سقط من (م) .

(4) في"إحكام الأحكام"ص 262.

(5) رواه البخاري (1199) ، ومسلم (538) عن ابن مسعود.

(6) "الكامل"2/ 39.

(7) "التلخيص الحبير"1/ 73.

(8) في (م) : على.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت