فهرس الكتاب

الصفحة 2847 من 13108

قال صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ليس به بأس [1] ، وعن يحيى بن معين [2] وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة [3] .

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقتلوا الأسودين) من التغليب [4] كالأسودين التمر والماء، وهذا الأمر بقتلهما (في الصلاة) أمر ندب لا إيجاب (الحية والعقرب) بنصبهما. قال في"شَرح السُّنَّة": فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة [5] الفعل مرتين في حالة واحدة لا تفسد الصلاة، وذلك أن قتل العقرب غالبًا يكون بالضربة والضربتين، وأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت صلاته [6] . قال: وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح للقتل كالزنابير والشبثان [7] .

ولعل المراد [بالشبثان الشبث] [8] وهو العنكبوت، ونحو هذا رخص فيه عامة العلماء من الصحابة فمن بعدهم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي فإنه لم يرخص وقال: إن في الصلاة شغلا [9] . ثم قال:

(1) "مسائل أحمد"رواية صالح (1022) .

(2) "تاريخ ابن معين"برواية الدارمي 1/ 135.

(3) "معرفة الثقات"1/ 474.

(4) في (ص، س) : الثعلبين.

(5) في (ص، س) : توالا.

(6) "شرح السنة"3/ 267 - 268.

(7) في (م) : السبيتان. وفي (س) : النسيان.

(8) في (س، م) : بالسبتان السبت.

(9) "مصنف عبد الرزاق" (1756) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت