والسنة أولى بالاتباع [1] ثم [2] قال: وروى معاذ عن أنس أنهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث في الصلاة [3] ، وفي المرسل في القملة يصرها حتى يصلي [4] ، وعن ابن المسيب يدفنها كالنخامة [5] [6] . انتهى.
ويدل على أن الحكم لا يختص بالحية والعقرب ما رواه مسلم في"صحيحه"من حديث زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب، وقال: في الصلاة [7] . وروى المصنف بإسناد منقطع عن رجل من بني عدي بن كعب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم:"إذا وجد أحدكم عقربًا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى" [8] .
[922] (حدثنا أحمد بن حنبل، ومسدد وهذا لفظه) قال: (حدثنا بشر بن المفضل) قال: (حدثنا برد) بضم الباء الموحدة وإسكان الراء ثم دال مهملة، وهو ابن سنان أبو العلاء، وثقه جماعة [9] .
(عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول
(1) "شرح السنة"3/ 268.
(2) سقط من (م) .
(3) رواه الدولابي في"الكنى والأسماء"1/ 480 (1702) عن توبة.
(4) رواه البيهقي 2/ 294.
(5) انظر:"سنن البيهقي الكبرى"2/ 294.
(6) "شرح السنة"3/ 268.
(7) "صحيح مسلم" (1198) (68) .
(8) "مراسيل أبي داود" (47) .
(9) انظر:"تهذيب الكمال" (655) .