الله - صلى الله عليه وسلم - قال أحمد) بن حنبل في روايته [1] : (يصلي) زاد النسائي: تطوعًا [2] . وكذا ترجم عليه الترمذي [3] .
(والباب عليه [4] مغلق) فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه للقبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمار بين يديه؛ ولأن غلق الباب أستر، وفيه إخفاء صلاته عن الآدميين (فجئت فاستفتحت) أي: استأذنت؛ لما روى ابن حبان من طريق حماد بن سلمة، عن برد، عن عائشة قالت: استأذنت و [5] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [6] يصلي فمشى عن يمينه أو عن شماله، ثم فتح لي، ثم رجع إلى مقامه، وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يفتح بابًا عند الحادثة بحدث وهو يصلي [7] .
(قال أحمد) ابن حنبل: (فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه) الذي كان فيه أولًا [8] ، وهذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقًا كما تقدم، وفيه دليل على أن الخطا اليسيرة تباح في الصلاة [لسبب يحدث] [9] .
(1) في (ص) : رواية.
(2) "سنن النسائي"3/ 11.
(3) قبل حديث (601) .
(4) سقط من (م) .
(5) من (ل، م) .
(6) زاد في (ص) : وهو.
(7) لم أجده فيه، وانظر:"صحيح ابن حبان" (2355) .
(8) سقط من (س، ل، م) .
(9) في (م) : ليست بحدث.